ابن فهد الحلي
361
المهذب البارع
الغنم مع ما في بطونها . وكذا كل واحد منها منفردا . وكذا ما يلقح الفحل . وكذا ما يضرب الصياد بشبكته . الرابع : تقدير الثمن وجنسه . فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه . وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه . وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقد لزم
--> ( 1 ) هذا ثاني القولين .